عبد الرزاق الصنعاني

96

المصنف

بثلث ماله ، ثم يقتل خطأ ، قال : يعقل ( 1 ) الذي أوصى له ثلث الدية أيضا . ( 16489 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال : أخبرني الحكم ابن عتيبة قال : إن رجلا خرج مسافرا ، فأوصى لرجل بثلث ماله ، فقتل الرجل في سفره ذلك ، فرفع أمره إلى علي بن أبي طالب ، فأعطاه ثلث المال وثلث الدية . ( 16490 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال : كتب عمر بن عبد العزيز في رجل يوصي لرجل بعبد ، وله ( 2 ) رقيق ، ولم يسمه ، فكتب أن يعطى أخسهم ، يقول : شرهم . في التفضيل في النحل ( 16491 ) - عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن الزهري قال : أخبرني محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن النعمان بن بشير قال : ذهب بي أبي بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على نحل عليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أكل بنيك نحلت مثل هذا ؟ فقال : لا ، قال : فارجعها ( 3 ) . ( 16492 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال ابن شهاب عن حميد

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) . ( 2 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( وإنه رقيق ) . ( 3 ) أخرجه مسلم من طريق معمر .